الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
209
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
معلومه على كل حال فلا يكون له أثر . والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمّن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجّز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي « 1 » ، فانّ الركن الثالث حسب الصياغة الأولى لا يكون ثابتا « 2 » ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت ، والصحيح هو الصياغة الأولى . ( 4 ) الرّكن الرابع : ان يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مؤدّيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلّف حتّى مع